باب القسامة قوله (وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل).
مراده قتل معصوم وظاهره سواء كان القتل عمدا أو خطأ.
أما العمد فلا نزاع فيه بشروطه.
وأما الخطأ فيأتي في كلام المصنف كلام الخرقي وغيره.
قوله (ولا تثبت إلا بشروط أربعة).
أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا.
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا قسامة في عبد وكافر وهو ظاهر كلام الخرقي لأنها عنده لا تشرع إلا فيما يوجب القصاص.
كذا فهم المصنف منه واختاره ويأتي قريبا.
قوله (الثاني اللوث وهي العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب).
وهو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال في الهداية هذا اختيار عامة شيوخنا.