وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع.
فعلى القول بعدم التحريم لنا أن نتملكها منهم.
فائدتان إحداهما لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نص عليه لبقاء تحريمه.
جزم به المجد وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال ابن عقيل في كتاب الروايتين نسخ في حقهم أيضا انتهى.
وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها لأن الحكم لاعتقادنا.
الثانية في بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان.
وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاويين.
ذكروه في باب عقد الذمة وفائدتهما حل صيدهم فيه وعدمه قاله الناظم.
قلت وظاهر ما تقدم في باب أحكام الذمة أن من فوائد الخلاف لو شكى عليهم لا يحضروا يوم السبت إذا قلنا ببقاء التحريم.
وقد قال ابن عقيل لا يحضر يهوديا يوم سبت لبقاء تحريمه عليهم.
قوله (وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم).
نص عليه وهو المذهب.
جزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وشرح بن منجا وغيرهم.
وقال الزركشي هذا مذهبنا.
وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.