الصحيح من المذهب أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه وهو ظاهر كلام المصنف هنا بل وظاهر كلام الأصحاب.
قال في الفروع ويحرم القود قبل برئه على الأصح.
وعنه لا يحرم.
وهو تخريج في المغني والشرح من قولنا إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل.
فائدة قوله فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه كان هدرا.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه قد دخله العفو بالقصاص.
وهو من المفردات.