قوله (ويؤخذ من الحلل المتعارف أي باليمن فإن تنازعا جعلت قيمة كل حلة ستين درهما).
قال في المحرر والفروع فعلى الرواية التي اختارها القاضي وأصحابه يؤخذ من الحلل المتعارف باليمن فإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون درهما.
وتقدم نقل الرواية التي ذكرها في الرعايتين.
قلت قد يستشكل ما قاله المصنف فإن صاحب المحرر والفروع بينا ذلك على الرواية الثانية وهو ظاهر.
وظاهر كلام المصنف والشارح والناظم أن هذا مبني على المذهب الذي اختاره.
فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ المتعارف بشرط أن تكون صحيحة سليمة من العيوب من غير نظر إلى قيمة البتة كما في غيرها.
حكى الزركشي كلام المصنف هنا ثم قال وهو ذهول منه بل عند التنازع يقضى بالمتعارف على المختار.
قوله (ودية المرأة نصف دية الرجل بلا نزاع ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقا كالزائد على الثلث.
تنبيه يحتمل قوله إلى ثلث الدية عدم المساواة في الثلث فلا بد أن تكون أقل منه وهو ظاهر كلام المصنف وهو المذهب والصحيح من الروايتين.