قوله (وإلا لزمه بذله بقيمته نص عليه).
ولو كان المضطر معسرا وفيه احتمال لابن عقيل.
تنبيهان إحداهما ظاهر قوله وإلا لزمه بذله بقيمته أنه لو طلب زيادة لا تجحف ليس له ذلك وهو أحد الوجهين وهو الصحيح منهما اختاره المصنف.
وجزم به الشارح في موضعين.
والوجه الآخر له ذلك اختاره القاضي.
وأطلقهما في الفروع.
قال الزركشي وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله.
وقال في عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه.
وقيل مجانا.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كالمنفعة في الأشهر.
الثاني قوله فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته.
كذا قال جماعة.
وقال جماعة ويعطيه ثمنه.
وقال في المغني ويعطيه عوضه.
قال الزركشي وهو أجود.
وقال في الفروع فإن أبى أخذه بالأسهل ثم قهرا وهو مراد المصنف وغيره.
قوله (فإن منعه فله قتاله).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.