وقيل فيه روايتان ذكره في الرعاية الكبرى.
قوله (وإن طعنه في خده فوصل إلى فمه ففيه حكومة).
هذا المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن تكون جائفة وهو لأبي الخطاب في الهداية.
وأطلق وجهين في المذهب.
فائدة وكذا الحكم لو أنفذ أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة العين خلافا ومذهبا.
قوله (وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك بلا نزاع).
وإن أجافه ووسع آخر الجرح فهي جائفتان بلا نزاع أيضا.
قوله (وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وذكر في الترغيب وجها أنها جائفة.
فائدة لو وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله ففتقها لزمه ثلث الدية.
ومعنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمني.
قدمه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم.