يعني بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا المذهب بلا ريب.
قال في الفروع هذا المذهب.
واختاره أبو بكر والخرقي وأبو الخطاب في خلافه وابن عقيل والشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة.
قال الزركشي والذي يظهر الرواية الثانية إن ثبتت الأحاديث ولا تفريع عليها.
وقال في الفروع وقياس قول شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه انتهى.
قلت بل هذا أولى عنده وضرره أعم.
فعلى المذهب يجلس في الثالثة حتى يتوب كالمرة الخامسة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وأطلق المصنف وجماعة الحبس ومرادهم الأول.
وقال في الإيضاح يحبس ويعذب.
وقال في التبصرة يحبس أو يغرب.
قلت التغريب بعيد.
وقال في البلغة والرعاية يعزر ويحبس حتى يتوب.
فائدة قوله ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى بلا نزاع.
وكذا لو سرق وله يمنى لكن لا رجل له يسرى فإن يده اليمنى تقطع