وجزم به في المغني والشرح.
وقدمه في الفروع.
وقيل يجب دية الاثنين في ست سنين.
قوله (وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع.
قال في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم وقال القاضي ابتداؤه في القتل الموحي والجرح إن لم يسر عن محله من حين الجناية.
فائدة من صار أهلا عند الحول لزمه ما تحمله العاقلة على أصح الوجهين قاله في الفروع وغيره.
قوله (وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة).
عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع.
وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقا.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله.
قال ابن عقيل والحلواني وتكون مغلظة.