هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
قال الزركشي هذا هو المذهب المختار للأصحاب.
قال الشارح فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم في الصحيح من المذهب إلا على الوجه الذي اختاره أبو الخطاب فإنهم إذا كانوا أربعة فقتل الحجر أحدهم فإنه يجب على عاقلة كل واحد من الثلاثة الباقين ثلث الدية لأنهم تحملوها كلها انتهى.
قال في المحرر والنظم والفروع وإن زادوا على ثلاثة فالدية في أموالهم.
وعنه على العاقلة لاتحاد فعلهم.
قال في الرعايتين والحاوي وإن كانوا أربعة فالدية عليهم كالخمسة.
زاد في الكبرى في الأصح.
وعنه على عواقلهم انتهى.
فائدة لا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة كمن أوتر القوس وقرب سهم هذا المذهب.
وقال القاضي وابن عقيل يتوجه روايتا ممسك.
قوله (وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له).
هذا المذهب.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وصححه المصنف والشارح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال أبو الخطاب في الهداية وهو القياس.
وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه.