فعلى المذهب لو تمم الحد بعد الهرب لم يضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقطع به في المغني والشرح والنظم والرعاية وشرح بن رزين.
وقيل يضمن.
فائدة لو أقر ثم رجع ثم أقر حد.
ولو أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على أصح الروايتين.
قاله في الرعاية وقدمه في الفروع.
وعنه لا يترك فيحد.
وقيل يقبل رجوع مقر بمال قاله في الفروع.
قوله (وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفي وسقط سائرها بلا خلاف أعلمه).
وقوله وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس مثل أن زنى أو سرق أو شرب مرارا أجزأ حد واحد.
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وذكر بن عقيل أنه لا تداخل في السرقة.
قال في البلغة فقطع واحد على الأصح.
وذكر في المستوعب رواية إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد.
قال أبو بكر هذه رواية صالح والعمل على خلافها.
قوله (وإن كانت من أجناس استوفيت كلها ويبدأ بالأخف فالأخف).