واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين.
وجزم به في المنور وغيره.
وجعل أبو الخطاب أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين.
وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا بخلاف حد السرقة.
قال في الفروع ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود.
فدل على رواية فيه قال وهذا متجه.
ويثبت أيضا شربها بشهادة عدلين مطلقا على الصحيح من المذهب.
وقيل ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا.
وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
قوله (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وبين ذلك في المحرر والوجيز وغيرهما فقالوا بلياليهن.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل لا يحرم ما لم يغل.
اختاره أبو الخطاب.
وحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على ذلك.
فقال في الهداية وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا.
فائدة لو طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وقطع به الأكثر.