أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه).
زاد في الترغيب ولو دون الفرج.
وقال في المغني وغيره أو تقر به فيصدقها.
قوله (فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفي ولدها بلا نزاع).
وقال في المحرر وغيره وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني.
وقال في الترغيب نفيه محرم مع التردد فإن ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة فوجهان واختار جوازه مع أمارة الزنى ولا وجوب.
ولو رآها تزني واحتمل أن يكون من الزنى حرم نفيه ولو نفاه ولاعن انتفيا.
قوله (والثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه).
يعني يراها تزني ولا تأتي بولد يجب نفيه.
أو استفاض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها.
زاد في الترغيب فقال يدخل إليها خلوة.
واعتبر في المغني والشرح هنا استفاضة زناها وقدما أنه لا يكفي استفاضة بلا قرينة.
وقوله فيباح قذفها ولا يجب.
قال الأصحاب فراقها أولى من قذفها.
واختار أبو محمد الجوزي أن القذف المباح أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد.
وتقدم في أول كتاب الطلاق من يستحب طلاقها ومن يكره ومن يباح.