ورده المصنف والشارح وقالا التقديرات بابها التوقيف ولا نعلم فيه توقيفا والقياس لا شيء عليه إذا عاد على صفته.
وإن نبت صغيرا ففيه حكومة.
قوله (وإن قلع سن صغير ويئس من عودها وجبت ديتها).
هذا المذهب.
قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره.
قال ابن منجا هذا المذهب.
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والنظم والمحرر والرعايتين والفروع والحاوي وغيرهم.
وقال القاضي فيها حكومة.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ويحتمله كلام الخرقي.
وأطلقهما الزركشي.
قوله (وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي فالقول قول الولي).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في المنتخب إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه وأمكن قبل قوله.
قوله (وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهو شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه في كل شعر من ذلك حكومة كالشارب نص عليه.