ويتخرج لا تقطع كيمنى يديه في الأصح من الوجهين.
الثانية لو حارب مرة ثانية لم تقطع أربعته على الصحيح من المذهب.
وقيل بلى.
وأطلقهما في المحرر.
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في السارق إذا سرق مرة ثالثة على ما تقدم.
قوله (ومن لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد فلا يترك يأتي إلى بلد).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند القاضي وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه أن نفيه تعزيره بما يردعه.
وقال في التبصرة يعزر ثم ينفى ويشرد.
وعنه أن نفيه حبسه.
وفي الواضح وغيره رواية نفيه طلبه.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب دخول العبد في ذلك وأنه ينفى.
وقد قال القاضي في التعليق لا تعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك.
وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد وهذا يشترك فيه الحر والعبد انتهى.