هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي.
وجزم به في المغني والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن لا تكمل كالتي قبلها.
وهو تخريج في الهداية وهو وجه لبعضهم.
فعليه هل يحدون للقذف على وجهين.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وظاهر كلامه في الفروع أنهم يحدون على الصحيح فإنه قال وقيل هي كالتي قبلها وهو ظاهر كلام المصنف.
تنبيه مراده بالبيت هنا البيت الصغير عرفا.
فأما إن كان كبيرا كان كالبيتين على ما تقدم.
قوله (وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم ولم تقبل).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح اختاره أبو بكر والقاضي وأكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال أبو الخطاب في الهداية ويقوى عندي أنه يحد الرجل المشهود عليه ولا حد للمرأة والشهود واختاره في التبصرة.