ويأتي إذا سرق الذمي أو المستأمن أو سرق منهما.
قوله (ويقطع بسرقة العبد الصغير).
هذا المذهب مطلقا.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا والمحرر والنظم والوجيز والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الرعاية والفروع.
وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب الترغيب وغيرهم لا قطع بسرقة عبد مميز.
قال ابن منجا في شرحه وهو مراد المصنف هنا.
يعني أن مراده غير المميز.
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا قطع بسرقة عبد كبير وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وقال في الكافي لا قطع بسرقة عبد كبير أكرهه.
وقال في الترغيب في العبد الكبير وجهان.
فائدتان إحداهما يقطع بسرقة العبد المجنون والنائم والأعجمي الذي لا يميز على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقال في الترغيب في سرقة نائم وسكران وجهان.
الثانية لا يقطع بسرقة مكاتب ولا بسرقة أم الولد على الصحيح من المذهب.
وقطع به في المغني والشرح في المكاتب.
وقدمه بن رزين في المكاتب وأم الولد.