فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا.
قال جماعة من الأصحاب أو سجد لشمس أو قمر.
قال في الترغيب أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين.
وقيل أو كذب على نبي أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل.
وقال القاضي رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر ولا يكفر بجحد قياس اتفاقا للخلاف بل سنة ثابتة.
قال ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل فنفاق وهل يكفر على وجهين.
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب لا يكفر إلا منافق أسر الكفر.
قال ومن أصحابنا من أخرج الحجاج بن يوسف عن الإسلام لأنه أخاف أهل المدينة وانتهك حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال في الفروع فيتوجه عليه يزيد بن معاوية ونحوه.
ونص الإمام أحمد رحمه الله بخلاف ذلك وعليه الأصحاب وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة خلافا لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر كلامه الكراهة.
قوله (وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر).
يعني إذا عزم على أن لا يفعله أبدا استتيب وجوبا كالمرتد فإن أصر لم يكفر ويقتل حدا.
جزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
وعنه يكفر إلا بالحج لا يكفر بتأخيره بحال.