فائدة لو قطع أنفه أو أذنه فذهب شمه أو سمعه فعليه ديتان قولا واحدا.
تنبيه قوله (ولا تجب دية الجرح حتى يندمل.
فيستقر بالاندمال وهو المذهب وعليه الأصحاب.
لكن قال في الروضة لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده لا القود قبله.
ولو زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القود إلى الدية وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل يأخذ دية فقط لاحتمال السراية.
وقيل لا لاحتمال جروح تطرأ قاله في الفروع.
قلت الصواب الأول.
تنبيه قوله (ولا دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها وهو صحيح.
لكن لو مات في المدة فلوليه دية سن وظفر على الصحيح من المذهب.
وقيل هدر كما لو نبت شيء فيه قاله في منتخب ولد الشيرازي.
وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وخص المصنف الخلاف بسن الصغير.
وتقدم ذلك في آخر باب ما يوجب القصاص.
قوله (ولو قلع سن كبير أو ظفره ثم نبتت).
سقطت ديته وإن كان قد أخذها ردها هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر وغيره ونص عليه في السن.