فإن عبارتهم مثل عبارة المصنف.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين.
والوجه الثاني هو كالمسافر.
قال في الفروع وظاهر نصوصه وحاضر وفيه وجهان للأصحاب انتهى.
فائدة يشترط للوجوب أيضا أن يكون المجتاز في القرى.
فإن كان في الأمصار لم تجب الضيافة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وعنه الأمصار كالقرى.
قال في الفروع وفي مصر روايتان منصوصتان.
تنبيه مفهوم قوله ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به أنها لا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم وهو صحيح وهو المذهب.
وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره من الأصحاب.
قال ابن رجب في شرح النواوية وخص كثير من الأصحاب الوجوب بالمسلم.
وقدمه في النظم والرعايتين والحاويين والفروع.
وعنه هو كالمسلم في ذلك.
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهو قول في النظم.
وقدمه بن رجب في شرح النواوية وقال هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله.
قوله (فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم) بلا نزاع.