وقدمه الزركشي وقال هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله.
وهو مفهوم كلام الخرقي.
تنبيه شرط الحل حيث قلنا به أن تكون الحياة مستقرة حالة وصول السكين إلى موضع الذبح ويعلم ذلك بوجود الحركة القوية قاله القاضي.
ولم يعتبر المجد وغيره القوة.
قال الزركشي وقوة كلام الخرقي وغيره تقتضي أنه لا بد من علم ذلك.
وقال أبو محمد إن لم يعلم ذلك فإن كان الغالب البقاء لحدة الآلة وسرعة القطع فالأولى الإباحة وإن كانت الآلة كالة وأبطأ القطع لم تبح.
وتقدم قريبا.
فائدتان إحداهما لو التوى عنقه كان كمعجوز عنه قاله القاضي كما تقدم.
وقيل هو كالذبح من قفاه.
الثانية لو أبان الرأس بالذبح لم يحرم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
وحكى أبو بكر رواية بتحريمه.
قوله (وكل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل).
هكذا قال في الرعاية الكبرى وتذكرة بن عبدوس.