وقال في الواضح والمذهب والترغيب يبدأ بالآباء ثم بالأبناء.
وقيل مدل بأب كالأخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم كمدل بأبوين.
قدمه ناظم المفردات ذكره في كتاب النكاح.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
وذكر بن عقيل الأخ للأب هل يساوي الأخ للأبوين على روايتين.
وخرج منها مساواة بعيد لقريب.
وقال في الترغيب لا يضرب على عاقلة معتقة في حياة معتقة بخلاف عصبة النسب.
قال في الفروع كذا قال.
ونقل حرب والمولى يعقل عنه عصبة المعتق.
فائدة يؤخذ من البعيد لغيبة القريب على الصحيح من المذهب.
وقيل يبعث إليه.
قوله (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال في الروضة دية الخطأ في خمس سنين في كل سنة خمسها.
وذكر أبو الفرج ما تحمله العاقلة يكون حالا وتقدم ذلك.
قوله (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة وهذا بلا نزاع).
قوله (وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث وباقيه في رأس الحول الثاني).
وهذا بلا نزاع عند القائلين بالتأجيل.