أو القاعد لأنه إذا كان مملوكا لم يكن متعديا بوقوفه فيه بل السائر هو المتعدي بسلوكه بملك غيره بغير إذنه انتهى.
فائدة لو اصطدم عبدان ماشيان فماتا فهدر.
وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته.
وإن اصطدم حر وعبد فماتا ضمنت قيمة العبد في تركة الحر على الصحيح من المذهب.
وقيل نصفها.
وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة.
قال في الفروع ويتوجه الوجه أو نصفها وما هو ببعيد.
قوله (وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما).
هذا أحد الوجهين.
جزم به في الترغيب والنظم والوجيز ومنتخب الآدمي والشرح وشرح بن منجا.
والصحيح من المذهب أن الضمان على الذي أركبهما اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والمنور.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
تنبيهان أحدهما محل الخلاف في نفس الدية على من تجب.
أما إن كان التالف مالا فإن الذي أركبهما يضمنه قولا واحدا.