قال المصنف والشارح وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة يحتمل وجهين.
أحدهما يفتقر إلى ذلك فيكون المطالب الوارث.
والثاني لا يفتقر.
قال الزركشي هذا أظهر.
وقال أبو المعالي وقيل لما لم يكن الميت أهلا للملك ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه إذا لم يخلف غيره أو عينه بوصية تعين كونه حقا لله انتهى.
وهو الصواب.
وقال في الانتصار وثوب رابع وخامس مثله كطيب قاله في الترغيب.
وفي الطيب والثوب الرابع والخامس وجهان.
قوله (وحرز الباب تركيبه في موضعه فلو سرق رتاج الكعبة وهو الباب الكبير أو باب مسجد أو تأزيره قطع).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم.
وقيل لا يقطع مسلم بسرقة باب المسجد.
وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي الصغير.
قوله (ولا يقطع بسرقة ستائرها).
إذا لم تكن ستائرها مخيطة عليها لم يقطع.
وإن كانت مخيطة عليها فقدم المصنف أنه لا يقطع وهو إحدى الروايتين وهو المذهب.