وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنهم العصبة الوارثون.
قوله (فإن كان الوارث واحدا حلفها هذا المذهب).
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في الفروع.
ونقل الميموني لا أجترئ عليه.
وفي مختصر بن رزين يحلف ولي يمينا.
وعنه خمسون.
فوائد إحداها في اعتبار كون الأيمان الخمسين في مجلس واحد وجهان أصلهما الموالاة وأطلقهما في الفروع.
أحدهما لا يعتبر كون ذلك في مجلس واحد قدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني يعتبر فلو حلف ثم جن ثم أفاق أو عزل الحاكم بنى لا وارثه.
الثانية وراث المستحق كالمستحق بالأصالة على الصحيح من المذهب.
قال في المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين المدعي.
الثالثة متى حلف الذكور فالحق للجميع على الصحيح من المذهب.
وقيل العمد لذكور العصبة.
الرابعة يشترط حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة عليه وحضور المدعي ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه في الفروع.