أو المرجع في ذلك إلى العرف من غير تقدير بمرة أو مرات.
وهو قول بن البنا في الخصال فيه ثلاثة أقوال.
وأطلقهن الزركشي.
وقال المصنف في المغني لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجره والفهد لا يجيب داعيا وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه ترك الأكل خاصة أو ما يعده به أهل العرف معلما.
ولم يذكر الآدمي البغدادي في منتخبه ترك الأكل.
قوله (فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في المحرر والنظم والفروع لم يحرم على الأصح.
قال في القاعدة السادسة لا يحرم على الصحيح.
وجزم به في المغني والكافي والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وعنه يحرم واختاره بعضهم.
قلت وهو بعيد.
وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وحكياهما وجهين.
قوله (ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين وهو المذهب).
قال في الفروع فالمذهب يحرم.
قال في المغني والمحرر والشرح والنظم وغيرهم هذا الأصح.
قال في الكافي هذا أولى.