وعنه يكفر بالجميع نقلها أبو بكر.
واختارها هو وابن عبدوس في تذكرته.
وعنه يختص الكفر بالصلاة وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال ابن شهاب هذا ظاهر المذهب.
وقدمه في الفروع.
وقال اختاره الأكثر.
وعنه يختص الكفر بالصلاة والزكاة.
وعنه يختص بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام.
وجزم به بعض الأصحاب.
وعنه لا يكفر ولا يقتل بترك الصوم والحج خاصة.
وتقدم ذلك في أول كتاب الصلاة وباب إخراج الزكاة مستوفى بأتم من هذا.
قوله (فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار أيضا دعي إليه ثلاثة أيام يعني وجوبا وضيق عليه فإن لم يتب قتل).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في الخلاصة وغيره.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
قال في النظم هذا أشهر الروايتين.
قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب.