ومنها لو ظلم ظالم فنقل بن أبي حرب لا يعينه حتى يرجع عن ظلمه.
ونقل الأثرم لا يعجبني أن يعينوه أخشى أن يجترئ يدعوه حتى ينكسر.
واقتصر عليهما الخلال وصاحبه.
وسأله صالح فيمن يستغيث به جاره قال يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدرى ما يكون.
قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب فيهما خلافه وهو أظهر في الثانية انتهى.
قوله (وسواء كان الصائل آدميا أو بهيمة وهذا المذهب).
قال المصنف والشارح الأولى من الروايتين في البهيمة وجوب الدفع إذا أمكنه كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عن ذلك وإن أمكنه الهرب فالأولى يلزمه.
وقال في الترغيب البهيمة لا حرمة لها فيجب.
قال في الفروع وما قاله في البهيمة متجه.
فائدة لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان عليه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وتقدم ذلك في أواخر الغصب في كلام المصنف.
قال في القواعد الأصولية هكذا جزم به الأصحاب في باب الصائل فيما وقفت عليه من كتبهم.
وقال أبو بكر عبد العزيز في التنبيه إذا قتل صيدا صائلا عليه فعليه الجزاء.
وذكر صاحب الترغيب فرعين.
أحدهما لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له قتلها وهل يضمنها على وجهين.