قال في الرعايتين والحاوي الصغير إذا سكر في رمضان غلظ حده.
واختار أبو بكر يعزر بعشرة فأقل.
وقال المصنف في المغني عزر بعشرين لفطره.
الخامسة يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب نص عليه كما لو استعط بها أو عجن بها دقيقا فأكله وقيل لا يحد من احتقن بها.
وقدمه في المغني والشرح واختاراه.
واختار أيضا أنه لا يحد إذا عجن به دقيقا وأكله.
وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد على المشهور وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا.
وفي التنبيه لأبي بكر من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء حار ثم شربها فعليه الحد.
ولم يفرق بين الاستهلاك وعدمه انتهى.
وأما إذا خبز العجين فإنه لا يحد بأكل الخبز لأن النار أكلت أجزاء الخمر.
قاله الزركشي وغيره.
ونقل حنبل يحد إن تمضمض به.
وكذا رواه بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يستعط بالخمر أو يحتقن به أو يتمضمض به أرى عليه الحد ذكره القاضي في التعليق.
قاله الزركشي وهو محمول على أن المضمضة وصلت إلى حلقه.
وذكر ما نقله حنبل في الرعاية قولا ثم قال وهو بعيد.
وقال في المستوعب إن وصل جوفه حد.
قوله (إلا الذمي فإنه لا يحد به بشربه في الصحيح من المذهب).
وكذا قال في الهداية.