وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
قوله (فإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد).
هذا المذهب.
قال القاضي هذا الصحيح.
قال في الكافي هذا أصح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
وعنه لا حد عليهم كمستور الحال ذكره المصنف والشارح وكموت أحد الأربعة قبل وصفه الزنى.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه يحد العميان خاصة.
وأطلقهن الشارح.
ونقل مهنا إن شهد أربعة على رجل بالزنى أحدهم فاسق فصدقهم أقيم عليه الحد.
تنبيه قوله (وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ولاعن الزوج إن شاء.
هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها.
فأما على الرواية الأخرى فلا حد ولا لعان بحال.
فائدة لو شهد أربعة وإذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء حدوا للقذف على الصحيح من المذهب.
جزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره ونص عليه.