قال في الفروع فله ذلك في الأصح.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم.
وهو قول القاضي وابن عقيل وغيرهما.
وقيل ليس له ذلك لأنه أسقطها باختياره القصاص فلم يعد إليها.
وهو احتمال في المغني والمحرر والشرح وغيرهم.
وهو وجه في الترغيب.
وعلى المذهب أيضا إن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه كما قال المصنف.
وعلى المذهب أيضا لو اختار القصاص كان له الصلح على أكثر من الدية على الصحيح من المذهب لما تقدم وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل ليس له ذلك.
واختاره في الانتصار وبعض المتأخرين من الأصحاب.
وتقدم ذلك في كلام المصنف في باب الصلح حيث قال ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا واستوفينا الكلام هناك فليعاود.
قوله (وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني).
يعني إذا قلنا الواجب القصاص عينا.
وهذا هو الصحيح على هذه الرواية.
وقدمه في الرعايتين والحاوي والنظم والفروع.
واختاره بن حامد وغيره.
قال في المحرر وعنه موجبه القود عينا مع التخيير بينهما.