قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه على مؤمني الجن.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه بن رزين في شرحه.
قال في الترغيب يحرم بعظم ولو بسهم نصله عظم.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع.
قوله (الثالث أن يقطع الحلقوم والمرئ).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم.
واختاره أبو الخطاب في خلافه.
وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين.
اختاره أبو بكر وابن البنا.
وجزم به في الروضة.
واختاره أبو محمد الجوزي.
قال في الكافي الأولى قطع الجميع.
وعنه يشترط مع قطع الحلقوم والمرئ قطع أحد الودجين.
وقال في الإيضاح الحلقوم والودجين.
وقال في الإشارة المرئ والودجين.