وهو احتمال للمصنف ومال إليه وصححه في النظم.
قوله (فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة).
اختاره جماعة من الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والشرح وغيرهم.
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه تغرب بلا امرأة.
وهو احتمال في المغني والشرح والرعايتين وغيرهم.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الفروع.
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة.
وقال في الترغيب وغيره تغرب بلا امرأة مع الأمن.
وعنه تغرب بلا محرم تعذر أو لم يتعذر لأنه عقوبة لها ذكره بن شهاب في الحج بمحرم.
قلت وهذه الرواية بعيدة جدا وقد يخاف عليها أكثر من قعودها.
قوله (فإن تعذر نفيت بغير محرم وهو المذهب).
قال الإمام أحمد رحمه الله تنفى بغير محرم.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
ويحتمل أن يسقط النفي.
قلت وهو قوي.
قوله (وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال).
بلا نزاع (ولا يغرب).