قوله (وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود).
وإن قطعها خطأ فعليه ديتها.
وفي قطع يمين السارق وجهان وهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما يقطع.
جزم به في الوجيز.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
والثاني لا يقطع صححه في التصحيح والنظم.
قلت قال في الهداية والمذهب إذا قطع القاطع يسراه عمدا أقيد من القاطع.
وهل تقطع يمينه أم لا على وجهين أصله هل يقطع أربعته أم لا على روايتين.
فإن قطعها خطأ أخذ من القاطع الدية.
وهل تقطع يمينه على وجهين انتهيا.
فظاهر هذا أن الصحيح من المذهب أنها لا تقطع لأن الصحيح من المذهب أنه لو سرق مرة ثالثة أن يسرى يديه لا تقطع كما تقدم.
وقال في الرعايتين وقيل إن قطعها مع دهشة أو ظن أنها تجزئ كفت.
وجزم به في الحاوي الصغير إلا أن يكون فيه سقط.
واختار المصنف والشارح أن القطع يجزئ ولا ضمان.
وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه نصف دية.