____________________
خرج من مكة لم يكن عليه شئ إذا انقضى زمان الرمي، فإن عاد في القابل رمى، وإن استناب فيه جاز).
هنا مسألتان:
الأولى: أن من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة يجب عليه الرجوع والرمي، ويدل عليه حسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال: (يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة) قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال: (ليس عليه شئ) (1).
وصحيحة معاوية بن عمار أيضا قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: (فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك) (2).
وإطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق، لكن صرح الشيخ (3) وغيره (4) بأن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى في القابل. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق) (5)
هنا مسألتان:
الأولى: أن من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة يجب عليه الرجوع والرمي، ويدل عليه حسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال: (يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة) قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال: (ليس عليه شئ) (1).
وصحيحة معاوية بن عمار أيضا قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: (فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك) (2).
وإطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق، لكن صرح الشيخ (3) وغيره (4) بأن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى في القابل. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق) (5)