إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٣١١
سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة ولو عجز عن الثمن تعين البدل وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج متوالية آخرها عرفة فإن أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه، ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي (في العام المقبل خ) ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا، والسبعة إذا رجع إلى أهله فإن أقام بمكة انتظر الأسبق من مضي شهر ووصول أصحابه بلده ثم صامها، ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي، وقيل يقضي الثلاثة فقط وإن لم يصل بلده، ولو مات
____________________
قال دام ظله: فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه أقول: وجه القرب أنه مأمور بالذبح في وقت وقد وجده فيه فيجب لقوله تعالى فمن لم يجد (1) (ومن) فيها معنى الشرط، وجعل عدم الوجدان وقت الذبح (ويحتمل) العدم لأنه أتى ببدل مشروع فلو لم يسقط التعبد به لم يكن بدلا وليس بجيد لأن شرط التكليف بالفعل في وقته اشتماله على مصلحة تقتضي وجوبه أو وجه يقتضي وجوبه في ذلك الوقت ولا يحصل في غيره وشرط بدل الاضطرار عدم اشتماله على جميع الوجوه المقتضية لوجوبه واشتماله على بعضها كما تقرر في علم الكلام ولا يتحقق إلا بعدمه في الوقت المعين لا في غيره، واعلم أنه يريد بقوله وقت الذبح هنا يوم النحر ثم ذكر المصنف بعد ذلك ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا المراد هنا أنه وجده بعد الثلاثة قبل التلبس بالسبعة في باقي ذي الحجة بعد يوم النحر وإذا جاز تقديم البدل مع العلم بعدمه فشرطه المطابقة لا مطلقا.
قال دام ظله: ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي.

(1) البقرة - 195
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست