____________________
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل) (1).
وجوز المفيد (2)، وسلار (3) وابن أبي عقيل (4)، وأبو الصلاح الإدهان بغير المطيب (5)، تمسكا بمقتضى الأصل، وهو مدفوع بإطلاق الروايات المتضمنة للمنع.
ويجوز استعماله مع الضرورة إجماعا لما في التكليف بالمنع مع الضرورة من الحرج المنفي، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت) (6).
وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال، فقال (يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة) (7) ولا يجب باستعمال الأدهان غير المطيبة كفارة وإن أثم باستعمالها مع الاختيار، كما نص عليه ابن إدريس (8)، والعلامة في جملة من كتبه (9).
وجوز المفيد (2)، وسلار (3) وابن أبي عقيل (4)، وأبو الصلاح الإدهان بغير المطيب (5)، تمسكا بمقتضى الأصل، وهو مدفوع بإطلاق الروايات المتضمنة للمنع.
ويجوز استعماله مع الضرورة إجماعا لما في التكليف بالمنع مع الضرورة من الحرج المنفي، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت) (6).
وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال، فقال (يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة) (7) ولا يجب باستعمال الأدهان غير المطيبة كفارة وإن أثم باستعمالها مع الاختيار، كما نص عليه ابن إدريس (8)، والعلامة في جملة من كتبه (9).