____________________
غير واضح، لمنع الاجماع على ذلك، وعدم استفادته من النص، إذ أقصى ما تدل عليه الروايات أن من جامع قبل الوقوف بالمشعر يلزمه بدنة وإتمام الحج والحج في القابل، ومن المعلوم أن مجموع هذه الأحكام الثلاثة إنما يترتب على الجماع الأول خاصة فإثبات بعضها في غيره يحتاج إلى دليل.
وحكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة أنه فصل في هذه المسألة تفصيلا حسنا فقال: الجماع إما مفسد للحج أو لا، فالأول لا يتكرر فيه الكفارة، والثاني إن تكرر فعله في حالة واحدة لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، وإن تكرر في دفعات تكررت الكفارة (1)، وإلى هذا القول ذهب العلامة في المختلف (2) وهو غير بعيد، بل لو قيل بعدم التكرر بذلك مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف (3) لم يكن بعيدا.
قوله: (ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين تكررت).
أما عدم تكرر الكفارة مع اتحاد الوقت فظاهر لصدق الامتثال بالكفارة الواحدة وأصالة البراءة من الزائد وأما التكرر مع اختلاف الوقت فعلل بأن ما حلقه أولا سبب مستقل في إيجاب الكفارة، وما حلقه في الوقت الثاني صالح للسببية أيضا، فيترتب على كل منهما مسببه.
ويشكل بأن ما استدل به على عدم التكرر مع اتحاد الوقت آت هنا، وبأن أقصى ما يستفاد من الأدلة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للأذى، وما عداه إنما يستفاد حكمه من باب الفحوى أو من انعقاد الاجماع على تعلق الكفارة به في بعض الموارد، فلو قيل بالاكتفاء بالكفارة الواحدة في حلق
وحكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة أنه فصل في هذه المسألة تفصيلا حسنا فقال: الجماع إما مفسد للحج أو لا، فالأول لا يتكرر فيه الكفارة، والثاني إن تكرر فعله في حالة واحدة لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، وإن تكرر في دفعات تكررت الكفارة (1)، وإلى هذا القول ذهب العلامة في المختلف (2) وهو غير بعيد، بل لو قيل بعدم التكرر بذلك مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف (3) لم يكن بعيدا.
قوله: (ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين تكررت).
أما عدم تكرر الكفارة مع اتحاد الوقت فظاهر لصدق الامتثال بالكفارة الواحدة وأصالة البراءة من الزائد وأما التكرر مع اختلاف الوقت فعلل بأن ما حلقه أولا سبب مستقل في إيجاب الكفارة، وما حلقه في الوقت الثاني صالح للسببية أيضا، فيترتب على كل منهما مسببه.
ويشكل بأن ما استدل به على عدم التكرر مع اتحاد الوقت آت هنا، وبأن أقصى ما يستفاد من الأدلة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للأذى، وما عداه إنما يستفاد حكمه من باب الفحوى أو من انعقاد الاجماع على تعلق الكفارة به في بعض الموارد، فلو قيل بالاكتفاء بالكفارة الواحدة في حلق