109 - باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه [606] 1 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج (1) والنبق (2) وما طابت رائحته فقال: يمسك على شمه ويأكل.
[607] 2 - فأما ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج؟ قال: نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال: إن الأترج طعام وليس هو من الطيب.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الأول مفصل فالعمل به أولى.
110 - باب الحجامة للمحرم [608] 1 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
[609] 2 - عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.
[610] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.