[640] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ذلك لا يلزمه كفارة على ما دللنا عليه في الباب الأول.
118 - باب من نظر إلى امرأته فأمنى [641] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وإن مس امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.
[642] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه نظر إليها من غير شهوة فلم تلزمه كفارة،