القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
[662] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: ألقوها أبعدها الله عز وجل غير محمودة ولا مفقودة.
[663] 5 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان قال: لا شئ عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر.
[664] 6 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن له يتعمد قتلها.
فالوجه في هذه الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا شئ معين كما يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات.
124 - باب من جادل صادقا [665] 1 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلاثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
[666] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فإنه لا شئ عليه وإنما