____________________
الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها) (1) وفي رواية الحسين بن أبي العلاء وقد سأله عن اللقطة: (لا تعرض لها فلو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها) (2).
وأما الرواية الثانية: فهي مع ضعف سندها غير صريحة في التحريم، بل هي أظهر في الدلالة على الكراهة. وكذا الكلام في الثالثة. وقد ظهر بذلك قوة القول بالكراهة.
واختلف الأصحاب أيضا في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فخير المصنف هنا بعد التعريف بين التصدق بها ولا ضمان وبين إبقائها في يده أمانة، وظاهره عدم جواز تملكها مطلقا. وجوز في كتاب اللقطة من هذا الكتاب تملك ما دون الدرهم دون الزائد، وخير بين إبقائه أمانة وبين التصدق به ولا ضمان (3). ونقل عن أبي الصلاح أنه جوز تملك الكثير أيضا. وربما كان مستنده عموم ما دل على جواز تملك اللقطة السالم عما يصلح للمعارضة، وهو غير بعيد وإن كان الأظهر وجوب التصدق بها بعد التعريف، لرواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (4)، وما رواه الكليني رحمه الله في الحسن، عن إبراهيم بن عمر وهو اليماني الصنعاني قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك) (5) و (6).
وأما الرواية الثانية: فهي مع ضعف سندها غير صريحة في التحريم، بل هي أظهر في الدلالة على الكراهة. وكذا الكلام في الثالثة. وقد ظهر بذلك قوة القول بالكراهة.
واختلف الأصحاب أيضا في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فخير المصنف هنا بعد التعريف بين التصدق بها ولا ضمان وبين إبقائها في يده أمانة، وظاهره عدم جواز تملكها مطلقا. وجوز في كتاب اللقطة من هذا الكتاب تملك ما دون الدرهم دون الزائد، وخير بين إبقائه أمانة وبين التصدق به ولا ضمان (3). ونقل عن أبي الصلاح أنه جوز تملك الكثير أيضا. وربما كان مستنده عموم ما دل على جواز تملك اللقطة السالم عما يصلح للمعارضة، وهو غير بعيد وإن كان الأظهر وجوب التصدق بها بعد التعريف، لرواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (4)، وما رواه الكليني رحمه الله في الحسن، عن إبراهيم بن عمر وهو اليماني الصنعاني قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك) (5) و (6).