عليه السلام قال: لا تبت أيام التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.
[1046] 9 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطواف فنام حتى أصبح قال: عليه شاة.
فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة، لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام والحال على ما وصفناه، يدل على ذلك:
[1047] 10 - ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.
[1048] 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى.
والذي يدل على أن الأفضل أن لا يخرج إلا بعد الفجر على ما ذكرناه:
[1049] 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال