____________________
قيل: يقتل بمجرده، ويكون هذا من المواضع التي يقضى فيها بالنكول عند من لم يحكم به مطلقا. وقيل: يقتل لا للنكول، بل لتوجه القتل بالكفر مع الانبات، واليمين كانت مانعة (1) ولم توجد. وإن أوقفناه إلى أن يتحقق البلوغ لزمه مع الحلف والنكول حكمهما بغير إشكال.
والذي اختاره المصنف - رحمه الله - عدم قبول قوله مطلقا إلا بالبينة، لوضع الشارع الانبات علامة البلوغ وقد وجدت. ودعواه المعالجة خلاف الظاهر، فيفتقر إلى البينة. ولأنه لو كان عدم المعالجة شرطا لما حل قتل محتمل المعالجة - وإن لم يدعها - إلا بعد علم انتفائها، وهو باطل إجماعا.
والأولى (2) قبول قوله بغير يمين، عملا بالشبهة [الدارئة للقتل] (3)، واحتياطا في الدماء التي لا يستدرك فائتها.
وفي تعدي الحكم إلى غيرها (4)، كما لو أوقع منبت عقدا وادعى الاستنبات ليفسده، وجهان أجودهما العدم، لمخالفة (5) الظاهر، ووجود الفارق بمراعاة الشبهة الدارئة للقتل في الأول دون الثاني، فيتوقف في هذا على البينة.
ووراء هذه المواضع الخمسة مما يقبل فيه قول المدعي مواضع:
أحدها: دعوى البلوغ. وقد تقدم (6). وقيده بعضهم (7) بدعوى الاحتلام، أما
والذي اختاره المصنف - رحمه الله - عدم قبول قوله مطلقا إلا بالبينة، لوضع الشارع الانبات علامة البلوغ وقد وجدت. ودعواه المعالجة خلاف الظاهر، فيفتقر إلى البينة. ولأنه لو كان عدم المعالجة شرطا لما حل قتل محتمل المعالجة - وإن لم يدعها - إلا بعد علم انتفائها، وهو باطل إجماعا.
والأولى (2) قبول قوله بغير يمين، عملا بالشبهة [الدارئة للقتل] (3)، واحتياطا في الدماء التي لا يستدرك فائتها.
وفي تعدي الحكم إلى غيرها (4)، كما لو أوقع منبت عقدا وادعى الاستنبات ليفسده، وجهان أجودهما العدم، لمخالفة (5) الظاهر، ووجود الفارق بمراعاة الشبهة الدارئة للقتل في الأول دون الثاني، فيتوقف في هذا على البينة.
ووراء هذه المواضع الخمسة مما يقبل فيه قول المدعي مواضع:
أحدها: دعوى البلوغ. وقد تقدم (6). وقيده بعضهم (7) بدعوى الاحتلام، أما