من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤
3219 - وروى الحسن بن محبوب (1)، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله عز وجل فقد شركه في الاثم (2) ".
3220 - وروى حريز، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية (3) ".
باب * (أصناف القضاة ووجوه الحكم) * 3221 - قال الصادق عليه السلام: (4): " القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، وقال عليه السلام: الحكم حكمان حكم الله عز وجل، وحكم أهل الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله عز وجل حكم بحكم أهل الجاهلية (5)، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل

(1) الطريق إليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.
(2) يدل على حرمة التحاكم إليهم مع وجود حاكم العدل وامكان أخذ الحق به، وأما في صورة التعذر أو عدم وجود العدل فإن كان الحق ثابتا بينه وبين الله فغير معلوم حرمته.
(3) المراد بالطاغوت هنا كل من لم يحكم بما أنزل الله، أو من حكم بغير ما أنزل الله.
(4) رواه الكليني ج 7 ص 407 بأسناده عن البرقي، عن أبيه مرفوعا إليه عليه السلام إلى قوله " بحكم أهل الجاهلية ".
(5) أي إذا أخطأ بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أو مع علمه ببطلانه، فلا ينافي كون المجتهد المخطئ الغير المقصر مصيبا، ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا للواقع لا ينفع في كونه حقا بل لابد من أخذه من مأخذ شرعي فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهلية وإن كان مطابقا للواقع. (المرآة)
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست