أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب عليه السلام فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة، قال أبو علي الحسن بن محمد بن سماعة هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يروون العامة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث، فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت، والوجه في الاخبار الأولة التي ذكرناها هناك: أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة، هذا إذا كان المعتق رجلا، فاما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، وقد دللنا عليه فيما تقدم.
(653) 8 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي ابن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ان نحمله على التقية على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما قلناه في مولى حمزة.
(654) 9 - روى الفضل بن شاذان قال روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد ابن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: أخبرك فيها بقضاء علي عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت ولم يعط الموالي