والجد من قبله، إلا أن لولاية الجد رجحانا وأو لوية هنا بغير خلاف بين أصحابنا، إلا من شيخنا أبي جعفر في نهايته (1)، فإنه يجعل ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب في هذه الحال.
والصحيح أن ولايته بعد الأب باقية ثابتة في مالها وغيره، والأصل بقاؤها، فمن أزالها يحتاج إلى دليل قاهر.
والجد له مزية في هذه الحال، بأن يختار هو رجلا، ويختار أبوها رجلا، فالأولى أن يقدم من اختاره الجد، فإن بادر الأب في هذه الحال، وعقد على من اختاره، فعقده ماض، فأما إن عقدا معا لرجلين في حالة واحدة، فإن العقد عقد الجد، ويبطل عقد الأب بغير خلاف في ذلك أجمع.
فأما عقدهما عليها بعد بلوغها التسع سنين، وهي رشيدة مالكة لأمرها وهي بكر غير ثيب، فإن أصحابنا مختلفون في ذلك على قولين.
منهم من يقول عقدهما ماض، وولايتهما باقية ثابتة لم تزل، ويسوى بين الحالين، إلا أن هاهنا ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب، فإذا مات الأب عند هذه الحال بطلت ولاية الجد، وصار كالأجانب، فليلحظ ذلك ويتأمل، ففيه غموض، وهو قول شيخنا أبي جعفر في نهايته (2) ومعظم كتبه (3).
ومنهم من يفرق بين الحالين، ويزيل ولايتهما في هذه الحال، وهم الأكثرون المحصلون من أصحابنا، ويجعلون أمرها بيدها، ولا يمضون عقدهما عليها، والحال ما ذكرناه إلا برضاها، فإن لم ترض وأظهرت الكراهة، بطل العقد وانفسخ، وهو قول شيخنا المفيد في كتابه أحكام النساء (4)، وقول السيد المرتضى.
وإلى هذا القول أذهب وعليه أعتمد، وبه أفتي، لوضوحه عندي، ويقويه النظر والاعتبار، والمحقق من الأخبار، وقوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من