والتقبيل بشهوة ليس شئ منها دخولا. والتقريب بعد ذلك أن نقول: لم يفرق أحد بين البنت وأم الأمة، وقد ثبت في البنت الإباحة وكذا أم الأمة.
وما رواه عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، قال:
إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج (1).
احتج الآخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (2).
وعن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى (3). ومثله رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - (4).
والجواب: ما قاله الشيخ في الإستبصار من الحمل على الكراهة دون التحريم، لأنه تعالى علق التحريم على الدخول حسب ما تضمنه الخبر الأول (5).