عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداءا منه: أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.
(1193) 29 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال، روى ذلك.
(1194) 30 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.
(1195) 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا.
ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته إياها فإنها تحرم عليه، وان كانت مواقعته لها بعد أن وطئها أبوه لم تحرم عليه.
(1196) 32 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل