على وجه، وذلك لا يجوز على حال (1).
وليس بعيدا من الصواب حمل الروايات على ما إذا طلقت بعد التخيير.
تذنيب: اختلف القائلون بوقوعه، فقال بعضهم: إنه يقع طلقة واحدة رجعية. وقال آخرون: إنه يقع واحدة بائنة.
احتج الأولون بأصالة بقاء الرجعة.
وما رواه زرارة في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: رجل خير امرأته، فقال: الخيار لها ما داما لي مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت: أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال:
لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها، فقد خير رسول الله - صلى الله عليه وآله - نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن لبن، قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله - صلى الله عليه وآله - لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟! (2) احتج الآخرون بما رواه زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وأن اختارت زوجها فلا شئ (3).
وعن يزيد الكناسي، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من