ورسوله فلم يمسكهن على طلاق، لو اخترن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة، وما للناس والخيار، إنما هذا شئ خص الله به رسول الله - صلى الله عليه وآله - (1).
احتج الآخرون بما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له:
رجل خير امرأته، فقال: إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لهما (2).
وفي الموثق عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود (3).
وفي الصحيح عن حمران قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول:
المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة بينهما قد زالت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (4).
وهذا الحديث أصح ما بلغنا في هذا الباب.
قال الشيخ في الجواب: الحمل على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة. ولو لم نحمل هذه الأخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف الأخبار التي تضمنت أن ذلك غير واقع، وأن ذلك كان يخص النبي - عليه السلام - وأن ذلك شئ كان يرويه أبي عن عائشة وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ، ولم يمكننا أن نعمل بها